الشهيد الثاني
188
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من أنه ( 1 ) كالشهادة أو اليمين وهما ( 2 ) كافيان على ما سبق عليهما من الدعوى . ومن ( 3 ) تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما أخرجه الدليل ( 4 ) . ( ولا بد من كون الملاعن كاملا ) بالبلوغ والعقل ، ولا يشترط العدالة ولا الحرية ، ولا انتفاء الحد عن قذف ، ولا الإسلام ، بل يلاعن ( ولو كان كافرا ) ، أو مملوكا ، أو فاسقا ، لعموم الآية ( 5 ) ، ودلالة الروايات ( 6 ) عليه . وقيل : لا يلاعن الكافر ، ولا المملوك بناء على أنه شهادات كما يظهر من قوله تعالى : " فشهادة أحدهم " وهما ليسا من أهلها وهو ( 7 ) ممنوع لجواز كونه ( 8 ) أيمانا ، لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى ، واليمين يستوي فيه العدل والفاسق ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى